الميرزا جواد التبريزي
241
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
مديناً وقد أصبحت إلى سداد هذا الدين لمدة غير معلومة ، فهل يجب عليّ الخمس فيما اشتريته لهذا الغرض وفيما أنفقت فيه لإصلاحه وعمرانه ؟ بسمه تعالى ؛ يخمس قبل الأداء كل مبلغ يريد أداء الدين به إذا كان ما اشتراه بستاناً يريد بيع ريعه ، واللَّه العالم . سؤال [ 829 ] إذا كان الكاسب بالاجر اليومي أو الشهري يدمج ما اكتسبه مع ما خمسه في السنة ، فهل له عند رأس السنة أن يستثني ما خمسه ويخمس الفاضل ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان له ربح عند الصرف في مؤونة يستثني ما خمسه سابقاً ، واللَّه العالم . سؤال [ 830 ] الوالد والوالدة ( مقعدين ) لا عمل لهم ، هناك إيراد سنوي يأتي للوالد من أرباح أسهم ولكنه هل يغطي المصاريف أم لا ؟ لا علم لنا بذلك والوالد لا يمكنه الأخذ أو معرفة الماضي منه لأنه لا يتكلم أي كان يخمس أم لا أو الأموال المشتراة فيها الأسهم مخمسة أم لا . . . والأبناء يقومون بإعطاء ( مساعدة ) أو بعنوان هبة أو هدية لمؤونة الوالدين . السؤال : من المساعدات يتم فائض من الأموال ، هل يخمس أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ يجب على الوالد والوالدة خمس ما يزيد على مؤنتهما السنوية إذا كانا عاقلين ، واللَّه العالم . سؤال [ 831 ] المسائل المنتخبة ( مسألة 589 ) ورد إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤونة فزادت قيمته السوقية أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس ، نعم إذا باعه وربح فيه وجب الخمس في ربحه خاصة مثلًا إذا كانت لديه وفي أثناء حولها الأول بعد استعمالها في مؤونته فترة ما تلفت بسبب حادث وعوضت شركة التأمين ثمنها للمكلف فمع فرض أن التعويض مساوياً أو أقل مما صرفه فيها قبل